فداؤه، فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه. وأطلق القول الثاني للشيخ في النهاية: إنه لا كفارة عليه، وهو ممن ينتقم الله تعالى منه (1)، وهو اختيار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) والمقنع (3)، وبه قال ابن البراج (4).
والأقرب الأول.
لنا: إن المقتضي موجود، والمعارض لا يصلح أن يكون معارضا فيثبت الحكم. أما وجود المقتضي فلأن العموم قائم في قوله تعالى: " فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5)، فإنه كما يتناول الابتداء يتناول التكرير من غير رجحان. وأما عدم المعارض فلأنه ليس إلا قوله تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " (6)، وإنما قلنا: إنه لا يصلح للمانعية، لأنه لا امتناع في الجمع بين إيجاب الجزاء مع العود وثبوت الانتقام، ومع إمكان الاجتماع فلا منافاة، فيبقى الدليل الدال على الوجوب سالما عن المعارض.
وما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (7).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن عاد، قال: عليه كلما عاد