وإنما قلنا: إن ذلك مع التحريك، لما رواه سليمان بن خالد ومنصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (1).
ولا يجوز حمل هذا الحديث على التحرك والأول على عدمه، لعدم التناسب، ولمرجوحية الراجح.
بقي الإشكال لو تعذر الإرسال فنقول: لا يجوز المصير إلى ما قاله شيخنا المفيد، ولا ما تأول به ابن إدريس، لأنه لا يجوز استدلال الأقوى على الأضعف مع العجز عن الأضعف، لامتناع التكليف بمثل ذلك، ولا ريب أن الإرسال في التكليف أضعف، إذ ربما لا يحصل النتاج، فكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز؟! فإن ذلك غير معقول. وما أحسن قول ابن حمزة إن ساعده النقل والأخبار التي ادعى ابن إدريس لم يرد بما قاله.
نعم قد روى سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: في كتاب علي - عليه السلام - في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (2). لكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر.
مسألة: قال الشيخ: يعتبر حال بيض الحمام، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة شاة، فإن لم يتحرك فعليه القيمة (3).