قال المفيد: فإن كسر بيض القطاة أو القبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها، وكان ما نتج هديا لبيت الله، فإن لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام (1).
وقال ابن الجنيد (2): وما كان جزاء الأم منه شاة، قرع الفحل عددها من النعاج أو المعزى، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة.
وقال شيخنا علي بن بابويه (3): وفي بيض القطاة إذا أصابه قيمته، فإن وطئتها وفيها فراخ يتحرك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله.
وقال ابنه في المقنع (4) ومن لا يحضره الفقيه (5): فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض، كما أرسل الفحل من الإبل في عدد البيض.
وقال سلار: وفي كسر بيض القطاة إرسال ذكور الغنم في إناثها، وجعل ما نتج هديا (6).
وقال أبو الصلاح: ولبيض القبج والدراج إرسال فحولة الغنم على إناثها، فما نتج كان هديا (7).