منهما الفداء، على ما روي في بعض الأخبار (1) والذي يقتضيه أصول المذهب، إن الذي لم يصب، ولم يقتل، لا كفارة عليه، إلا أن يكون دل القاتل، ثم رمى معه، فأخطأ فتكون الكفارة للدلالة، لا لرميه، فأما إذا لم يدل، فلا كفارة عليه بحال.
وإذا قتل اثنان صيدا، أحدهما محل، والآخر محرم في الحرم، كان على المحرم الفداء والقيمة، وعلى المحل فداء واحد، والمحرم عليه فداءان.
ومن ذبح صيدا في الحرم، وهو محل، كان عليه دم، لا غير.
وإذا أو قد جماعة نارا، فوقع فيها طائر، ولم يكن قصدهم وقوع الطائر فيها، ولا الاصطياد بها، كان عليهم كلهم فداء واحد، وإن كان قصدهم ذلك، كان على كل واحد منهم الفداء.
وفي فراخ النعام، مثل ما في النعام، على ما روي (2)، وروي مثل سنه (3)، وهو الذي يقتضيه الأصول، والأظهر، لأن الأصل براءة الذمة، فإن ظاهر التنزيل دليل عليه.
وإذا أصاب المحرم بيض نعام، فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة من صغار الإبل، وروي بكارة من الإبل (4)، قال ابن الأعرابي في نوادره: يقال بكار بلا هاء، تثبت فيها للإناث، وبكارة بإثبات الهاء للذكران.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فلا يظن ظان أن البكارة للأنثى من الإبل، وإنما البكارة جمع بكر بفتح الباء، فأوجب الشارع، في كل بيضة قد تحرك فيها