وفي المسائل الناصرية: عندنا إن من قتل صيدا متعمدا قاصدا رفص إحرامه وكان عليه جزاءان، وإن كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد (1).
لنا: قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (2).
ولأن الأصل براءة الذمة.
وما رواه أحمد بن محمد في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد فهم فيه سواء؟ قال: لا، قلت:
جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي مع هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت:
جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء؟ فبأي شئ يفصل المتعمد [من] الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه (3). فجعل الفارق الإثم خاصة.
احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمة، لأنه مع تضاعف الجزاء يحصل يقين ببراءة ذمته من جنايته، وليس كذلك لو اقتصر على جزاء واحد.
قال: ويمكن أن يقال: إنه قد ثبت إن من قتل صيدا ناسيا يجب عليه الجزاء، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه