العود الانتقام، فيسقط الجزاء عملا بأصالة البراءة.
وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (1).
وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، ولم يكن عليه الكفارة (2).
والجواب: قد بينا عدم التنافي بين الانتقام بالعود وعمومية الجزاء فيه وفي الابتداء، وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط وبعمل أكثر الناس. فإن الشيخ قال: إنه قول عامة أهل العلم، والإسقاط قال به داود (3)، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى الأول.
وعن الرواية الأولى: إنها متروكة الظاهر، لأن مقتول المحرم حرام، فكيف يسوق له التصدق به على المسكين؟! فيحمل على ما إذا جعله غير ممتنع فيصير كالمقتول، وحينئذ لا يبقى فيه دلالة.
سلمنا، لكنه يحتمل أن يكون قوله: " ولم يكن عليه جزاؤه " أي منفردا عن غيره، كالابتداء المنفرد عن غيره، بل هو واجب مع غيره وهو الانتقام. وبهذا