الظبي، ولم يذكر ابن أبي عقيل حكم الثعلب والأرنب. وأوجب علي بن بابويه (1) فيهما شاة شاة، وكذا قال الصدوق في المقنع (2).
والشيخ ذكر حديثين استدلالا على قول المفيد: " أن في الأرنب والثعلب مثل ما في الظبي " أحدهما: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قلت: فأرنبا، قال: مثل ما في الثعلب (3)، وهو ضعيف السند. والثاني: رواه أحمد بن محمد في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب شاة (4).
وليس في هذين الحديثين حجة على ما ادعاه.
ويمكن الاحتجاج على الإبدال بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن قوله تعالى: " أو عدل ذلك صياما "، قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (5).
الثاني: قال ابن البراج: إذا وجب عليه شاة ولم يقدر عليها قومها وفض ثمنها على البر وأطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره، وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام، وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى (6). مع أنه عدد أشياء كثيرة تجب فيها الشاة، فإن