الخامس: لو نقصت القيمة عن إطعام ستين قال الشيخ (1): لم يلزمه أكثر من القيمة، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، ولم يذكر ذلك باقي المخالفين أولا.
لنا: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (5).
السادس: لو عجز عن إطعام الستين قال الشيخ: يصوم عن كل نصف صاع يوما (6)، وبه قال ابن البراج (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).
وقال المفيد: فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين (11)، وهو مناسب لما قاله الشيخ في العدد، وبه قال السيد المرتضى (12)، وسلار (13).
وقال ابن أبي عقيل (14)، وابن بابويه (15): فإن لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر