وقال المفيد: فإن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام (1)، وكذا قال السيد المرتضى (2)، والصدوق في المقنع (3)، وسلار (4)، وابن أبي عقيل (5)، وشيخنا علي بن بابويه (6)، وكرر هنا قدر الإطعام وهو مد لكل مسكين.
وقال أبو الصلاح: وإن صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما، ويجوز له إن فقد الفداء أو القمية أن يصوم للنعامة ستين يوما وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة أيام، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه، وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها (7). والبحث هنا في المقامات كما تقدم، بقي هنا بحثان:
الأول: هل حكم الثعلب والأرنب في الإبدال حكم الظبي؟ قال الشيخان (8): نعم، وهو قول السيد المرتضى (9)، وابن إدريس (10).
وقال ابن الجنيد (11): وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ولم يتعرض لبدل شئ من ذلك. وابن أبي عقيل (12) وعلي بن بابويه (13) لم يتعرضا لغير بدل