تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٤
(1190) 103 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاط إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.
(1101) 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
قال الشيخ رحمه الله: (وفي القنفذ والضب واليربوع وما أشبه ذلك جدي).
(1192) 105 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.
وفي العصفور وما أشبهه مد من طعام، روى:
(1193) 106 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القبرة والصعوة (1) والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
ومن قتل عظاية (2) فعليه كف من طعام، روى:

(١) الصعوة: جمع صعو صغار العصافير.
(٢) العظاية: حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص.
- ١١٩١ - الكافي ج ١ ص ٢٧٢ - ١١٩٢ - الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت - ١١٩٣ - الكافي ج ١ ص ٢٧٢
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست