____________________
فإن قصده، قال في النهاية والخلاف: عليه أن يفك نصيب الآخر، وبه تشهد رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (1).
ورواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن ذلك فساد على أصحابه، فلا تستطيعون بيعه، ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك بما أفسده (2).
ومثله في رواية ابن مسكان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء، فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة، وهو موسر، ضمن للورثة، وإذا أعتق (نصيبه قيه) لوجه الله، كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له، ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا، وهو معسر، فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم، ويرجع القوم على حصصهم (3).
وقال المتأخر: العتق باطل، لأنه ما قصد به وجه الله، وهو شرط في صحة العتق، سواء كان موسرا أو معسرا.
وإن لم يقصد الإضرار - وهو القسم الثاني - فالعتق صحيح، وهل يلزم بشراء
ورواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن ذلك فساد على أصحابه، فلا تستطيعون بيعه، ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك بما أفسده (2).
ومثله في رواية ابن مسكان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء، فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة، وهو موسر، ضمن للورثة، وإذا أعتق (نصيبه قيه) لوجه الله، كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له، ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا، وهو معسر، فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم، ويرجع القوم على حصصهم (3).
وقال المتأخر: العتق باطل، لأنه ما قصد به وجه الله، وهو شرط في صحة العتق، سواء كان موسرا أو معسرا.
وإن لم يقصد الإضرار - وهو القسم الثاني - فالعتق صحيح، وهل يلزم بشراء