____________________
وإليه ذهب في الخلاف، قال: فمتى (متى خ) مات المقذوف أو المقذوفة، قبل اللعان، انتقل ما كان لها، من المطالبة بالحد إلى ورثتها، ويقومون مقامها، واستدل بأن ذلك من حقوق الآدميين، بناء على الإجماع المركب.
(2) وقال في موضع منه: والذي يقتضيه مذهبنا، إن أحكام اللعان من سقوط الحد وانتفاء النسب والفراش والتحريم وغير ذلك، يتعلق بتحريم الزوجين، فما لم يوجد منها، لم يثبت شئ منها، وكذا يلوح من كلامه في المبسوط.
وهو اختيار المتأخر، ذاهبا إلى أن الرواية ما أوردها أحد في كتاب، ولا أودعها في تصنيف غير شيخنا أبي جعفر في النهاية.
قلت: وقد ذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، في باب الميراث، رواية في معناه، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، في رجل قذف امرأته، ثم خرج، فجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدة من اثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب، فيقام فيك (عليك ئل) الحد، وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك (3).
فالاقدام على إطلاق منع الإيراد ليس بحسن، إذا البحث ليس في عين (شخصية خ) الرواية.
والوجه أن يقال: إن كان الموت قبل لعانهما، فالميراث ثابت بحاله، وإن كان
(2) وقال في موضع منه: والذي يقتضيه مذهبنا، إن أحكام اللعان من سقوط الحد وانتفاء النسب والفراش والتحريم وغير ذلك، يتعلق بتحريم الزوجين، فما لم يوجد منها، لم يثبت شئ منها، وكذا يلوح من كلامه في المبسوط.
وهو اختيار المتأخر، ذاهبا إلى أن الرواية ما أوردها أحد في كتاب، ولا أودعها في تصنيف غير شيخنا أبي جعفر في النهاية.
قلت: وقد ذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، في باب الميراث، رواية في معناه، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، في رجل قذف امرأته، ثم خرج، فجاء وقد توفيت، قال: يخير واحدة من اثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب، فيقام فيك (عليك ئل) الحد، وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك (3).
فالاقدام على إطلاق منع الإيراد ليس بحسن، إذا البحث ليس في عين (شخصية خ) الرواية.
والوجه أن يقال: إن كان الموت قبل لعانهما، فالميراث ثابت بحاله، وإن كان