____________________
والمملوكة، وبين المسلم والذمية.
والمستند ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (1).
ومثله (2) ما رواه العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
وقال الشيخ، وابن بابويه في المقنع: يثبت بينهما اللعان.
والمستند ما رواه أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: بين الحر والأمة، والمسلم والذمية، لعان.
(3) ويؤيده عموم آية اللعان (4).
وقال المتأخر: لا يثبت بالقذف، ويثبت بنفي الولد، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار.
أما أنه لا يثبت بالقذف، يدل على ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فقذفها (فيقذفها ئل) والنصرانية، والأمة تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما
والمستند ما رواه الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (1).
ومثله (2) ما رواه العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
وقال الشيخ، وابن بابويه في المقنع: يثبت بينهما اللعان.
والمستند ما رواه أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: بين الحر والأمة، والمسلم والذمية، لعان.
(3) ويؤيده عموم آية اللعان (4).
وقال المتأخر: لا يثبت بالقذف، ويثبت بنفي الولد، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار.
أما أنه لا يثبت بالقذف، يدل على ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فقذفها (فيقذفها ئل) والنصرانية، والأمة تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما