(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.
(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى.
وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد له.
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح، ولو أذنت له بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.
____________________
الذي دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد، لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها (1).
وفي التمسك بهذه الرواية ضعف، فإن أبا جميلة كذاب ملعون.
والقول الثاني للمتأخر وشيخنا وهو المختار (لنا) إن التدبير وصية، والوصية تبطل بالتصرف.
" قال دام ظله ": أما لو شرطت (اشترطت خ) أن لا يقتضها (يفتضها خ ئل) صح، ولو أذنت بعده جاز.
هذا مذهب الشيخ في النهاية، وحجته ما رواه في التهذيب، يرفعه (2) إلى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (3).
وفي التمسك بهذه الرواية ضعف، فإن أبا جميلة كذاب ملعون.
والقول الثاني للمتأخر وشيخنا وهو المختار (لنا) إن التدبير وصية، والوصية تبطل بالتصرف.
" قال دام ظله ": أما لو شرطت (اشترطت خ) أن لا يقتضها (يفتضها خ ئل) صح، ولو أذنت بعده جاز.
هذا مذهب الشيخ في النهاية، وحجته ما رواه في التهذيب، يرفعه (2) إلى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (3).