____________________
في الأحكام " قال دام ظله ": ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
أقول: اختلفت الروايات في الخلوة المجردة عن الوطء، هل يستقر بها المهر أم لا؟
روى الاستقرار موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا تزوج (الرجل خ) المرأة ثم خلى بها، وأغلق (فأغلق خ) عليها بابا، وأرخى سترا ثم طلقها، فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول (1).
ومثلها روي عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: من أغلق (أجاف خ ئل) من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق (2).
وروي - أنه لا يستقر - يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا لوقاع في الفرج (3).
وروى مثله العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (4).
وفي أخرى عن حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا التقى الختانان، وجب المهر، والعدة، والغسل (5).
وفي رواية أخرى عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر، ولمس وقبل، ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصف المهر (6)
أقول: اختلفت الروايات في الخلوة المجردة عن الوطء، هل يستقر بها المهر أم لا؟
روى الاستقرار موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
إذا تزوج (الرجل خ) المرأة ثم خلى بها، وأغلق (فأغلق خ) عليها بابا، وأرخى سترا ثم طلقها، فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول (1).
ومثلها روي عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: من أغلق (أجاف خ ئل) من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق (2).
وروي - أنه لا يستقر - يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا لوقاع في الفرج (3).
وروى مثله العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (4).
وفي أخرى عن حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا التقى الختانان، وجب المهر، والعدة، والغسل (5).
وفي رواية أخرى عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر، ولمس وقبل، ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصف المهر (6)