____________________
فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين، ودار الإسلام، فله ما اشترط (شرط خ) عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده، حتى يؤدي إليها صداقها، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت، وهو جائز له (1).
وهذه الرواية حسنة الطريق، وعليها فتوى الأصحاب، والشيخ في النهاية.
ووجه تخريجها إن العقد وقع على مائة، وشرط نقصان خمسين إن لم تخرج، فلو أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، ولم تخرج هي ينقص المهر خمسين، لأن له أن يخرجها، وليس لها المنع، فإذا امتنعت ينقص (ينتقص خ) المهر، عملا بالشرط، فأما إذا أخرجها إلى بلاد الشرك، فالمهر باق على ما انعقد عليه ذلك، وليس له ولا عليها مطاوعته، فهو بمنزلة أنه لم يرد الإخراج، فيلزمه المهر كاملا (كملا خ).
وأقدم المتأخر على منع الرواية، قال: لأن عليها مطاوعته في الخروج، وإلا كانت عاصية.
والجواب إنا لا نسلم أنه يجب مطاوعته إذا أخرجها إلى بلاد الكفر، بل يجب إذا أخرجها إلى بلاد الإسلام.
قال المتأخر: وقد رجع الشيخ عن ذلك في الخلاف في مسألة إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها، فالشرط باطل، والنكاح والصداق صحيح (2).
وهذه الرواية حسنة الطريق، وعليها فتوى الأصحاب، والشيخ في النهاية.
ووجه تخريجها إن العقد وقع على مائة، وشرط نقصان خمسين إن لم تخرج، فلو أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، ولم تخرج هي ينقص المهر خمسين، لأن له أن يخرجها، وليس لها المنع، فإذا امتنعت ينقص (ينتقص خ) المهر، عملا بالشرط، فأما إذا أخرجها إلى بلاد الشرك، فالمهر باق على ما انعقد عليه ذلك، وليس له ولا عليها مطاوعته، فهو بمنزلة أنه لم يرد الإخراج، فيلزمه المهر كاملا (كملا خ).
وأقدم المتأخر على منع الرواية، قال: لأن عليها مطاوعته في الخروج، وإلا كانت عاصية.
والجواب إنا لا نسلم أنه يجب مطاوعته إذا أخرجها إلى بلاد الكفر، بل يجب إذا أخرجها إلى بلاد الإسلام.
قال المتأخر: وقد رجع الشيخ عن ذلك في الخلاف في مسألة إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها، فالشرط باطل، والنكاح والصداق صحيح (2).