عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧
(إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك) (1).
(16) وروى محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة : (إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر) (2).
(17) وروى رافع بن خديج، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نرجوا أن نلقى الصيد غدا وليس معنا مدى، أنذبح بالقصب؟ فقال صلى الله عليه وآله: " ما أبهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا، الا ما كان من سن أو ظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم من الانسان. وأما الظفر فمدى الحبشة " (3).
(18) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس) (4).
(19) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (إذا فرى الأوداج فلا بأس) (5) (6).

(1) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث:
2.
(2) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث:
1.
(3) سنن أبي داود: 3، كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، قطعة من حديث: 2821، والحديث طويل.
(4) تقدم آنفا تحت رقم (14).
(5) تقدم آنفا تحت رقم (15).
(6) هاتان الروايتان فيما إشارة إلى كيفية الذبح، والمذكور فيهما ليس إلا قطع الحلقوم وفرى الأوداج، المستلزم لخروج الدم، ولم يذكر في الروايات شئ غير ذلك، لكن أقوال أصحابنا ناطقة باشتراط قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم والمرئ والودجان، وانعقد اجماعهم على ذلك. وهو إنما يكون عن نص (معه).
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست