(إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك) (1).
(16) وروى محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة : (إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر) (2).
(17) وروى رافع بن خديج، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نرجوا أن نلقى الصيد غدا وليس معنا مدى، أنذبح بالقصب؟ فقال صلى الله عليه وآله: " ما أبهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا، الا ما كان من سن أو ظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم من الانسان. وأما الظفر فمدى الحبشة " (3).
(18) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس) (4).
(19) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (إذا فرى الأوداج فلا بأس) (5) (6).