فلا تنافي بينها وبين ما ذكرناه في بلوغ العشرة (العشر خ) لأنها مخصوصة بالوصية، فيجوز أن يحكم الشارع بصحة الوصية ممن بلغ عشرا وإن لم يبلغ حد البلوغ المعتبر.
(فإن قيل): الروايات الواردة بثلاث عشرة أو أربع عشرة تنافي القول بأن حد البلوغ خمسة عشر سنة (سنين خ) والرواية المخصوصة بذلك.
(قلنا): تحمل رواية ثلاث عشرة أو أربع عشرة وما دونه إلى عشر على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة فيها توفيقا بين الروايات.
ولأن الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا، ورواية خمس عشر سنة مخصوصة ممن لم يحتلم أو لم ينبت شعر العانة.
فأما ما رواه العبدي، عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام، قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك (1).
فهي متروكة بإجماع الطائفة، لضعف سندها.
وإذا تقرر هذا، فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فأقول: ذهب الشيخ، والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وأتباعهم إلى أن وصية من بلغ عشرا جائزة في المعروف، من وجوه البر، وقال الشيخ: تصح هبته أيضا، ومنعه الآخرون وهو أشبه.
وأقدم المتأخر على منع الروايات كلها وفتوى الأصحاب، وذهب إلى أن جميع تصرفات الغلام غير جائزة لكونه محجورا عليه إلى أن يبلغ (بلغ خ) خمس عشر سنة، أو احتلم، أو أنبت شعر العانة.
ومنشأ تردد شيخنا من النظر إلى الروايات ومن الأصل الذي ذكره