____________________
رجل أعتق مملوكه عند موته، وعليه دين، قال: إن كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز (1).
وفي هذا المعنى رواية عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية واردة فيمن أعتق عبده عند موته (2).
وهو يقتضي أن يكون منجزا، فشيخنا تبع لفظ الرواية، والشيخ ذكره في النهاية في كتاب الوصية بلفظ (من أوصى بعتق عبده) ولسنا نعرف به شاهدا فنطالبه به.
فأما في باب العتق فقد ذكره بلفظ العتق، كما هو لفظ الرواية.
فنحن إن عملنا بالرواية اقتصرنا على ألفاظها، وإن عدلنا إلى الوصية، فنعمل بالأصل، وهو تقديم الدين على الوصية، ويسعى العبد للديان، ثم يعتق بقدر الثلث، وإن زادت قيمته على الثلث بعد السعي للديان، فيسعى للورثة بقدر ذلك السواء بلغت قيمته ضعفي الدين أو لم تبلغ.
وتوهم المتأخر أن الرواية وردت بلفظ الوصية، فقال: الأصل أن الدين يقدم على الوصية كما ذكرنا، ثم قال: وإن عمل عامل بالرواية يلزمه أن يستسعى العبد سواء كانت قيمته ضعفي الدين أو أقل من ذلك، وهذا قول ضعيف، لا يقوله محصل.
وفيه تناقض ظاهر، فكأنه يقول: مين يعمل بالرواية يلزمه أن يعدل عن الرواية إلى الأصل الذي يذكره.
فقوله (3): (وفيه وجه آخر ضعيف) إشارة إلى قول المتأخر، بناء للمسألة على
وفي هذا المعنى رواية عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية واردة فيمن أعتق عبده عند موته (2).
وهو يقتضي أن يكون منجزا، فشيخنا تبع لفظ الرواية، والشيخ ذكره في النهاية في كتاب الوصية بلفظ (من أوصى بعتق عبده) ولسنا نعرف به شاهدا فنطالبه به.
فأما في باب العتق فقد ذكره بلفظ العتق، كما هو لفظ الرواية.
فنحن إن عملنا بالرواية اقتصرنا على ألفاظها، وإن عدلنا إلى الوصية، فنعمل بالأصل، وهو تقديم الدين على الوصية، ويسعى العبد للديان، ثم يعتق بقدر الثلث، وإن زادت قيمته على الثلث بعد السعي للديان، فيسعى للورثة بقدر ذلك السواء بلغت قيمته ضعفي الدين أو لم تبلغ.
وتوهم المتأخر أن الرواية وردت بلفظ الوصية، فقال: الأصل أن الدين يقدم على الوصية كما ذكرنا، ثم قال: وإن عمل عامل بالرواية يلزمه أن يستسعى العبد سواء كانت قيمته ضعفي الدين أو أقل من ذلك، وهذا قول ضعيف، لا يقوله محصل.
وفيه تناقض ظاهر، فكأنه يقول: مين يعمل بالرواية يلزمه أن يعدل عن الرواية إلى الأصل الذي يذكره.
فقوله (3): (وفيه وجه آخر ضعيف) إشارة إلى قول المتأخر، بناء للمسألة على