السلام، قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (1).
وفي معناها، ما روي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا بلغ الغلام عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، الحديث (2) وفي هذا المعنى أكثر من هذه (3).
فأما ما رواه أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة، كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات وجاز أمره أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال، وما الضعيف؟ قال:
لإبله (4).
وما رواه الحسن بن الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة، وجب عليه ما يجب (وجب خ) على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (ه) وغير ذلك مما يدل على ثلاث عشرة أو أربع عشرة.