____________________
الرائع وصاحب الواسطة (1) والمتأخر إلى أنه لا يجوز الرجوع، واختار شيخنا الجواز، والأول أشبه، وبه أفتي.
(لنا) الإجماع والنظر، والنص، والأثر، أما الإجماع فتقريره من وجهين (أحدهما) إن فقهاء الأصحاب المتقدمين بين مفت بالمنع من الرجوع وبين ساكت عنه، والساكت لا فتوى له، فكل قائل، يفتي بالمنع (وثانيها) إن هؤلاء فضلاء الأصحاب يفتون بذلك، ومن خالف معروف باسمه ونسبه، فيكون الحق في خلافه.
وأما النظر، والنص فبمثل ما مضى في مسألة ذي الرحم، ويزيد على ذلك أن القول بجواز الرجوع يستلزم الضرر المنفي والإضرار المنهي لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (2) ومستلزم المنفي والمنهي منفي ومنهي.
أما بيان الأول، هو أن الموهوب لو كان - مثلا عرصة، فبني فيها الموهوب منه (3) دارا قويا (قوية ظ) وأنفق عليها مالا عظيما، في زمان طويل، أو كان ثوبا خاما (4) فقصره وخاطه قباء، أو كان حيوانا صغيرا فرباه مع الانفاق عليه، أو ضيعة خربة فأعمرها، وأخرج ماءها من قناتها - فلا ريب إن من القول بجواز الرجوع، يلزم ضرر وإضرار، وفساد ونزاع بين الواهب والموهوب منه، وكل ذلك غير جائز.
وأما الثاني فظاهر مسلم لا ينكره إلا معاند.
(لنا) الإجماع والنظر، والنص، والأثر، أما الإجماع فتقريره من وجهين (أحدهما) إن فقهاء الأصحاب المتقدمين بين مفت بالمنع من الرجوع وبين ساكت عنه، والساكت لا فتوى له، فكل قائل، يفتي بالمنع (وثانيها) إن هؤلاء فضلاء الأصحاب يفتون بذلك، ومن خالف معروف باسمه ونسبه، فيكون الحق في خلافه.
وأما النظر، والنص فبمثل ما مضى في مسألة ذي الرحم، ويزيد على ذلك أن القول بجواز الرجوع يستلزم الضرر المنفي والإضرار المنهي لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (2) ومستلزم المنفي والمنهي منفي ومنهي.
أما بيان الأول، هو أن الموهوب لو كان - مثلا عرصة، فبني فيها الموهوب منه (3) دارا قويا (قوية ظ) وأنفق عليها مالا عظيما، في زمان طويل، أو كان ثوبا خاما (4) فقصره وخاطه قباء، أو كان حيوانا صغيرا فرباه مع الانفاق عليه، أو ضيعة خربة فأعمرها، وأخرج ماءها من قناتها - فلا ريب إن من القول بجواز الرجوع، يلزم ضرر وإضرار، وفساد ونزاع بين الواهب والموهوب منه، وكل ذلك غير جائز.
وأما الثاني فظاهر مسلم لا ينكره إلا معاند.