وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين (2).
والوجه أنه (أنها خ) قضية في واقعة، وهو عليه السلام أعلم بما أوجب في ذلك الحكم.
____________________
يا أمير المؤمنين عليه السلام أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن نقيدها، فقال علي عليه السلام للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا ما ندري، فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين، قال: وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا (3).
وأرى هذه أقرب إلى الصواب، لأن القاتل غير معين، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم، فلا يجوز الحكم بالقود، فرجع إلى الدية لئلا يبطل دم امرء مسلم، وجعلها على قبائل الأربعة، لأن لكل منهم تأثيرا في القتل.
وقال المتأخر: مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، ومع الاصطلاح تؤخذ الدية كملا.
وليس بشئ إذ القاتلان غير معلومين، ولا معلوم أن القاتل واحد أو اثنان أو أزيد، وعلى هذا لا يصح أخذ الدية كملا، ويكون إبطالا لدية الجراحة.
وأرى هذه أقرب إلى الصواب، لأن القاتل غير معين، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم، فلا يجوز الحكم بالقود، فرجع إلى الدية لئلا يبطل دم امرء مسلم، وجعلها على قبائل الأربعة، لأن لكل منهم تأثيرا في القتل.
وقال المتأخر: مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، ومع الاصطلاح تؤخذ الدية كملا.
وليس بشئ إذ القاتلان غير معلومين، ولا معلوم أن القاتل واحد أو اثنان أو أزيد، وعلى هذا لا يصح أخذ الدية كملا، ويكون إبطالا لدية الجراحة.