____________________
ويظهر من رواية عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليه القود (1) والفتوى على الأول.
(وإن كان الثالث) وهو أن يوجد (وجد خ) ميتا فإن ادعى المخرج أنه مات حتف أنفه، فعليه البينة، ومع عدمها، فالدية، على قول الشيخين وسلار وشيخنا دام ظله هنا.
وهو الأشبه بالنظر إلى ما سلم من قولهم: من أخرج غيره من بيته فهو ضامن حتى يرجع إليه، وهو مروي، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (3) وقال المتأخر: لا دية عليه، إلا أن يكون متهما، وقال شيخنا في الشرائع: ولعل الأشبه أنه لا يضمن، وهو بالنظر إلى البراءة الأصلية، وإن لم يدع المخرج موته، فعليه الدية، ومع دعوى الأولياء العمد، يثبت بالقسامة (القسامة خ).
(وإن كان الثالث) وهو أن يوجد (وجد خ) ميتا فإن ادعى المخرج أنه مات حتف أنفه، فعليه البينة، ومع عدمها، فالدية، على قول الشيخين وسلار وشيخنا دام ظله هنا.
وهو الأشبه بالنظر إلى ما سلم من قولهم: من أخرج غيره من بيته فهو ضامن حتى يرجع إليه، وهو مروي، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (3) وقال المتأخر: لا دية عليه، إلا أن يكون متهما، وقال شيخنا في الشرائع: ولعل الأشبه أنه لا يضمن، وهو بالنظر إلى البراءة الأصلية، وإن لم يدع المخرج موته، فعليه الدية، ومع دعوى الأولياء العمد، يثبت بالقسامة (القسامة خ).