____________________
لكن ذهب الشيخان إلى أنه من ماله، لأنه شبيه العمد، وهو مشكل على ما فسر شبيه العمد، فنحن مطالبون بالدليل، فالأولى أن يكون على العاقلة.
وحكى شيخنا (1) دام ظله عن بعض الأصحاب.
واضطرب قول المتأخر، قال: ومقتضى أصول مذهبنا أن الدية على العاقلة، لأن النائم غير عامد في فعله ولا في قصده، وإنما ذلك (تلك خ) أخبار آحاد، لا يرجع بها عن الأدلة، والذي ينبغي تحصيله في هذا، أن الدية على النائم بعينه، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا يحمله العاقلة، هذا آخر كلامه (2).
وينبغي للمحصل أن يتعجب من هذا الكلام، ذكر أولا أنه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة، ثم رجع عقيب كلامه، مستدلا بأن الأصحاب يوردونه في ضمان النفوس، فأبصر الاستدلال، واقض العجب مما رأيت.
على أن الدعوى (3) غير مسلمة، وإيراد الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجة.
وحكى شيخنا (1) دام ظله عن بعض الأصحاب.
واضطرب قول المتأخر، قال: ومقتضى أصول مذهبنا أن الدية على العاقلة، لأن النائم غير عامد في فعله ولا في قصده، وإنما ذلك (تلك خ) أخبار آحاد، لا يرجع بها عن الأدلة، والذي ينبغي تحصيله في هذا، أن الدية على النائم بعينه، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا يحمله العاقلة، هذا آخر كلامه (2).
وينبغي للمحصل أن يتعجب من هذا الكلام، ذكر أولا أنه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة، ثم رجع عقيب كلامه، مستدلا بأن الأصحاب يوردونه في ضمان النفوس، فأبصر الاستدلال، واقض العجب مما رأيت.
على أن الدعوى (3) غير مسلمة، وإيراد الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجة.