____________________
في الخلاف: في الرابعة (1).
القول الأول للشيخ في النهاية، وعليه أتباعه، واختاره المتأخر، ويدل عليه، ما رواه الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ، عن حبة العرني (2) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب (يشرب خ) شربة خمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (3).
وما رواه النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (4).
وفي معناها أخرى، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الله صلى الله عليه وآله (5).
وأخرى، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
والقول الثاني للشيخ في الخلاف والمبسوط، والعمل على الأول (بالأول خ) للروايات (7).
القول الأول للشيخ في النهاية، وعليه أتباعه، واختاره المتأخر، ويدل عليه، ما رواه الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ، عن حبة العرني (2) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب (يشرب خ) شربة خمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (3).
وما رواه النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (4).
وفي معناها أخرى، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الله صلى الله عليه وآله (5).
وأخرى، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
والقول الثاني للشيخ في الخلاف والمبسوط، والعمل على الأول (بالأول خ) للروايات (7).