ولا يضمن ديته لو قتله الحد. ويدفن المرجوم عاجلا.
ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.
ويجب أن يحضر طائفة.
.
____________________
يفرق الحد على الجسد كله، ويتقى الوجه والفرج، ويضرب بين الضربين (2).
وهذه مع إرسالها مؤيدة بالأولى، وعمل الأصحاب.
" قال دام ظله ": ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب وأقلها واحد.
القول بوجوب الحضور للشيخ في النهاية، وهو اختيار المتأخر، مستندا إلى قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (3) إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وقال في الخلاف: بالاستحباب، والأول أشبه.
وعلى كم يقع لفظ الطائفة؟ قال في النهاية: أقلها واحد، وهو مروي عن الباقر عليه السلام (4) وابن عباس، واختاره الفراء.
وكأنه نظر إلى أن الطائفة قطعة من الشئ، قال الله تعالى: طائف من ربك (5)، أي قطعة، والواحد قطعة من الجماعة.
وقال في الخلاف: عشر، ولو قلنا يغير ذلك كان جائزا، وقال المتأخر: أقلها ثلاثة، وهو قول الزهري، والطبرسي في التفسير (6).
وهذه مع إرسالها مؤيدة بالأولى، وعمل الأصحاب.
" قال دام ظله ": ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب وأقلها واحد.
القول بوجوب الحضور للشيخ في النهاية، وهو اختيار المتأخر، مستندا إلى قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (3) إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وقال في الخلاف: بالاستحباب، والأول أشبه.
وعلى كم يقع لفظ الطائفة؟ قال في النهاية: أقلها واحد، وهو مروي عن الباقر عليه السلام (4) وابن عباس، واختاره الفراء.
وكأنه نظر إلى أن الطائفة قطعة من الشئ، قال الله تعالى: طائف من ربك (5)، أي قطعة، والواحد قطعة من الجماعة.
وقال في الخلاف: عشر، ولو قلنا يغير ذلك كان جائزا، وقال المتأخر: أقلها ثلاثة، وهو قول الزهري، والطبرسي في التفسير (6).