____________________
ولو مات الزوج وله زوجة ليس له سواها، فلها الربع بالتسمية، وهل لها الباقي بالرد؟ فيه أقوال ثلاثة.
قال الشيخ في الإيجاز والنهاية: لها الربع والباقي للإمام، وهو مذهب المفيد في كتاب له (1) والمرتضى في الانتصار، وابن بابويه في الرسالة، وابنه في المقنع، وسلار في الرسالة، وعليه المتأخر، وشيخنا دام ظله (وجوده خ) وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام (2).
ومثله في رواية محمد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام، في زوج مات وترك امرأته؟ قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإمام (3).
وقال المفيد في المقنعة: مع عدم وارث، يرد على الأزواج، وهو في رواية محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له (4).
واستضعف علم الهدى هذه الرواية، وحملها محمد بن بابويه (في من لا يحضره الفقيه خ) على زمان غيبة الإمام عليه السلام، توفيقا بينها وبين ما قدمناه من الروايات.
قال الشيخ في الإيجاز والنهاية: لها الربع والباقي للإمام، وهو مذهب المفيد في كتاب له (1) والمرتضى في الانتصار، وابن بابويه في الرسالة، وابنه في المقنع، وسلار في الرسالة، وعليه المتأخر، وشيخنا دام ظله (وجوده خ) وبه عدة روايات.
(منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام (2).
ومثله في رواية محمد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام، في زوج مات وترك امرأته؟ قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإمام (3).
وقال المفيد في المقنعة: مع عدم وارث، يرد على الأزواج، وهو في رواية محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له (4).
واستضعف علم الهدى هذه الرواية، وحملها محمد بن بابويه (في من لا يحضره الفقيه خ) على زمان غيبة الإمام عليه السلام، توفيقا بينها وبين ما قدمناه من الروايات.