____________________
أبي ولاد الحناط، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام عليه السلام: إنه ليس للإمام عليه السلام أن يعفو، له (وله خ) أن يقتل، أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين (1).
وفي أخرى عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا (في حديث) وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو (2).
وما أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر، فإنه ذهب إلى جواز العفو، واختصاصه بالدية، من غير أن يجعلها في بيت مال المسلمين، تمسكا (بأن) الإمام ولي المقتول، ووارثه لو مات، والدية يرثها من يرث المال، إلا كلالة الأم.
و (بأن) جنايته على الإمام عليه السلام، لأن عاقلته، فكذا ميراثه المستلزم لجواز العفو (وادعى) أن الشيخ رجع عن مقالته في بعض الكتب، ولم يعين.
وفي الكل ضعف، أما قوله: (الإمام ولي المقتول) قلنا: إن عنيت بالولي أن له أن يقتص عن المقتول، فلا مشاحة فيه، لأن هذا حد مفوض إيقاعه إليه، ولكن لا يتم الدليل بهذا القدر، وإن عنت به أعم من هذا، بحيث يدخل فيه أن له الصلح على الدية والعفو عنها، فالثاني غير مسلم.
مستند الأول (3) إن جواز أخذ الدية، يتعلق بمصالح المسلمين، وهو عليه السلام قائم بمصالحهم، فله أن يقتص، لأنه صاحب الحدود، يصالح (يصطلح خ) على الدية، ويتركها في بيت مال المسلمين، لأنه قائم به، والتخيير مستفاد من الشرع، ومستنده الإجماع هنا.
وفي أخرى عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا (في حديث) وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو (2).
وما أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر، فإنه ذهب إلى جواز العفو، واختصاصه بالدية، من غير أن يجعلها في بيت مال المسلمين، تمسكا (بأن) الإمام ولي المقتول، ووارثه لو مات، والدية يرثها من يرث المال، إلا كلالة الأم.
و (بأن) جنايته على الإمام عليه السلام، لأن عاقلته، فكذا ميراثه المستلزم لجواز العفو (وادعى) أن الشيخ رجع عن مقالته في بعض الكتب، ولم يعين.
وفي الكل ضعف، أما قوله: (الإمام ولي المقتول) قلنا: إن عنيت بالولي أن له أن يقتص عن المقتول، فلا مشاحة فيه، لأن هذا حد مفوض إيقاعه إليه، ولكن لا يتم الدليل بهذا القدر، وإن عنت به أعم من هذا، بحيث يدخل فيه أن له الصلح على الدية والعفو عنها، فالثاني غير مسلم.
مستند الأول (3) إن جواز أخذ الدية، يتعلق بمصالح المسلمين، وهو عليه السلام قائم بمصالحهم، فله أن يقتص، لأنه صاحب الحدود، يصالح (يصطلح خ) على الدية، ويتركها في بيت مال المسلمين، لأنه قائم به، والتخيير مستفاد من الشرع، ومستنده الإجماع هنا.