____________________
ونزلها الشيخ في الاستبصار إما على هذا التأويل، أو على كونها ذات قرابة له، والأول هو المعمول عليه.
إذا تقرر هذا، فلو مات أحدهما وخلف الآخر مسلما وورثة كفارا، فلو كان هو الزوج، فالمال له على ما تقرر، فلو أسلم الورثة (الوراث خ) فلا ميراث له، لأن القسمة غير ممكنة، لأنه بالموت حاز الإرث، وعليه المتأخر.
وقال في النهاية: يرد عليه فاضل الزوجية، وهو بعيد مع تسليم هذه المقدمات.
وتردد شيخنا في ذلك، التفاتا إلى قول الشيخ، ولو كان يخلف (المخلف خ ل) الزوجة، تأخذ الإرث على ما قدمناه، فلو أسلم على الميراث أحد الورثة (الوراث خ) فله الفاضل من سهمها على الصحيح، بناء على ما اخترناه.
" قال دام ظله ": روى مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، في نصراني مات، إلى آخره.
هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في من
إذا تقرر هذا، فلو مات أحدهما وخلف الآخر مسلما وورثة كفارا، فلو كان هو الزوج، فالمال له على ما تقرر، فلو أسلم الورثة (الوراث خ) فلا ميراث له، لأن القسمة غير ممكنة، لأنه بالموت حاز الإرث، وعليه المتأخر.
وقال في النهاية: يرد عليه فاضل الزوجية، وهو بعيد مع تسليم هذه المقدمات.
وتردد شيخنا في ذلك، التفاتا إلى قول الشيخ، ولو كان يخلف (المخلف خ ل) الزوجة، تأخذ الإرث على ما قدمناه، فلو أسلم على الميراث أحد الورثة (الوراث خ) فله الفاضل من سهمها على الصحيح، بناء على ما اخترناه.
" قال دام ظله ": روى مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، في نصراني مات، إلى آخره.
هذه الرواية أوردها الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في من