____________________
وفيه غير ذلك من الروايات (1).
وعليها عمل الأصحاب وحكى شيخنا، أن المفيد، قال في رسالته الغرية بجواز ذلك، وهو متروك.
ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (2) وهو نص في موضع الخلاف، لأنهم لا يرون التسمية لا فرضا ولا ندبا.
فأما ما رواه زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي، والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله، قلت:
(فقلت خ) والمجوسي؟ قال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (3).
وما رواه جميل ومحمد بن حمران، إنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا، فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (4).
وما في معناهما من الروايات محمولة (5) على حالة الضرورة، أو التقية.
وبالتقية يشهد ما رواه بشير بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما (6).
وعليها عمل الأصحاب وحكى شيخنا، أن المفيد، قال في رسالته الغرية بجواز ذلك، وهو متروك.
ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (2) وهو نص في موضع الخلاف، لأنهم لا يرون التسمية لا فرضا ولا ندبا.
فأما ما رواه زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي، والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله، قلت:
(فقلت خ) والمجوسي؟ قال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (3).
وما رواه جميل ومحمد بن حمران، إنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا، فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (4).
وما في معناهما من الروايات محمولة (5) على حالة الضرورة، أو التقية.
وبالتقية يشهد ما رواه بشير بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما (6).