____________________
مشهورين، وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
وقال المتأخر: هذا غير مستقيم، بل الفتوى على أنه متى كان لصاحبها في المخالفة صلاح ديني أو دنياوي فله البيع ولا كفارة.
والجواب إن هذا مسلم، وتحمل الحاجة في الرواية، على حاجة لا يتضرر بفوات مصلحة، ينسخ (تقبح خ) (1) مخالفة النذر، فلا تنافي.
وقال المتأخر: هذا غير مستقيم، بل الفتوى على أنه متى كان لصاحبها في المخالفة صلاح ديني أو دنياوي فله البيع ولا كفارة.
والجواب إن هذا مسلم، وتحمل الحاجة في الرواية، على حاجة لا يتضرر بفوات مصلحة، ينسخ (تقبح خ) (1) مخالفة النذر، فلا تنافي.