____________________
الباقي؟ قال في النهاية: يستحب له ذلك، وألا يستسعى العبد، ولم يكن لشريكه استخدامه.
وقال في المبسوط: يلزمه (يلزم خ) شراء الباقي، وعليه المتأخر، وهو حسن، تمسكا بظاهر الرواية، عن سليمان بن خالد (1).
وبما رواه عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصته ولم يبعه، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كذلك، وإن لم يكن له سعة من المال (مال ئل) نظر قيمته يوم أعتق، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (2).
وإن كان معسرا - وهو القسم الثاني من التقسيم الأول - قال في النهاية والخلاف: كان العتق باطلا، إن قصد الإضرار، وإلا يمضي في نصيبه.
ويدل على ذلك ما ذكرناه من رواية ابن مسكان، عن حريز (3).
وبه أخرى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام (4) وهي مرسلة.
وقال المرتضى في الانتصار: يقوم على الموسر، ويستسعى العبد مع إعساره، وما تعرض للأضرار وعدمه.
فمحصول هذه الجملة، إن مع اليسر وعدم الإضرار، يقوم على المعتق، ومع العسر يستسعى العبد، ويبطل العتق مع الإضرار على كل حال.
وقال في المبسوط: يلزمه (يلزم خ) شراء الباقي، وعليه المتأخر، وهو حسن، تمسكا بظاهر الرواية، عن سليمان بن خالد (1).
وبما رواه عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصته ولم يبعه، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كذلك، وإن لم يكن له سعة من المال (مال ئل) نظر قيمته يوم أعتق، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (2).
وإن كان معسرا - وهو القسم الثاني من التقسيم الأول - قال في النهاية والخلاف: كان العتق باطلا، إن قصد الإضرار، وإلا يمضي في نصيبه.
ويدل على ذلك ما ذكرناه من رواية ابن مسكان، عن حريز (3).
وبه أخرى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام (4) وهي مرسلة.
وقال المرتضى في الانتصار: يقوم على الموسر، ويستسعى العبد مع إعساره، وما تعرض للأضرار وعدمه.
فمحصول هذه الجملة، إن مع اليسر وعدم الإضرار، يقوم على المعتق، ومع العسر يستسعى العبد، ويبطل العتق مع الإضرار على كل حال.