____________________
وأما أنه يسقط الحد أم لا؟ فمذهب المفيد وابن أبي عقيل: لا، وبه تشهد رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟
فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته (1).
وقال الشيخ في الاستبصار: المراد به إذا أكذب قبل اللعان.
وهو عدول عن الظاهر.
وقال في النهاية: الأظهر السقوط، ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلها وضعت (وضعته خ) ادعاه وأقربه وزعم أنه منه؟ قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد، لأن اللعان (بينهما خ) قد مضى (2).
وهو اختيار المتأخر، وشيخنا دام ظله، ويقويه قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، الآية (3) وفي المبسوط والخلاف: إذا أكذب الزوج بعد اللعان، أقيم عليه الحد، واستدل بالإجماع.
وعلى التقديرات لا يرث الأب الولد، ويرثه الولد.
" قال دام ظله ": ولو اعترفت المرأة بعد اللعان، لم يثبت الحد، إلا أن تقر أربعا على تردد.
منشأ التردد من النظر إلى قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، الآية (4). والوجه ثبوت الحد، لأن موجبه شئ متجدد، وهو الإقرار
فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته (1).
وقال الشيخ في الاستبصار: المراد به إذا أكذب قبل اللعان.
وهو عدول عن الظاهر.
وقال في النهاية: الأظهر السقوط، ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلها وضعت (وضعته خ) ادعاه وأقربه وزعم أنه منه؟ قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد، لأن اللعان (بينهما خ) قد مضى (2).
وهو اختيار المتأخر، وشيخنا دام ظله، ويقويه قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، الآية (3) وفي المبسوط والخلاف: إذا أكذب الزوج بعد اللعان، أقيم عليه الحد، واستدل بالإجماع.
وعلى التقديرات لا يرث الأب الولد، ويرثه الولد.
" قال دام ظله ": ولو اعترفت المرأة بعد اللعان، لم يثبت الحد، إلا أن تقر أربعا على تردد.
منشأ التردد من النظر إلى قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، الآية (4). والوجه ثبوت الحد، لأن موجبه شئ متجدد، وهو الإقرار