وأن يكون عقدها دائما.
____________________
اللعان باللسان (1).
وأما أنه يثبت بنفي الولد، يدل على ذلك إطلاق رواية حريز (2).
وجمع فاضل منا بين القولين، بأنه لا يقع بينهم في المتمتع بها، ويقع في الدوام، وهو بعيد.
والذي يظهر، هو اختيار المفيد، عملا بالروايات الكثيرة، وتمسكا بأن اللعان إما أيمان أو شهادات، وكلاهما لا يصحان من الكافر.
فأما ما يدل على الوقوع من رواية أيوب (3) لا يصلح معارضته لما ذكرنا من الأخبار، لأنه خبر واحد.
وتفصيل المتأخر (4) في محل المنع، إذ لا دليل عليه، فإن إسماعيل بن أبي زياد (5) مقدوح مضعف (ضعيف خ) جدا، فلا اعتماد على ما ينفرد به.
ويؤيد ما قلناه ما ذكر في مسائل الكاظم لأخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية، أو أمة تنفي ولدها، وقذفها، هل عليه لعان؟
قال: لا (6).
وربما حمل الشيخ الرواية الواردة بالمنع، على التقية، وهو ضعيف، إذ الجمهور أيضا مختلفون، بل مذهب الأكثرين هو الجواز.
" قال دام ظله ": وأن يكون عقدها دائما.
قلت: هذا هو المذهب المعمول عليه، والمستند روايات، (منها) رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (7) وقد ذكرناها قبل.
وأما أنه يثبت بنفي الولد، يدل على ذلك إطلاق رواية حريز (2).
وجمع فاضل منا بين القولين، بأنه لا يقع بينهم في المتمتع بها، ويقع في الدوام، وهو بعيد.
والذي يظهر، هو اختيار المفيد، عملا بالروايات الكثيرة، وتمسكا بأن اللعان إما أيمان أو شهادات، وكلاهما لا يصحان من الكافر.
فأما ما يدل على الوقوع من رواية أيوب (3) لا يصلح معارضته لما ذكرنا من الأخبار، لأنه خبر واحد.
وتفصيل المتأخر (4) في محل المنع، إذ لا دليل عليه، فإن إسماعيل بن أبي زياد (5) مقدوح مضعف (ضعيف خ) جدا، فلا اعتماد على ما ينفرد به.
ويؤيد ما قلناه ما ذكر في مسائل الكاظم لأخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية، أو أمة تنفي ولدها، وقذفها، هل عليه لعان؟
قال: لا (6).
وربما حمل الشيخ الرواية الواردة بالمنع، على التقية، وهو ضعيف، إذ الجمهور أيضا مختلفون، بل مذهب الأكثرين هو الجواز.
" قال دام ظله ": وأن يكون عقدها دائما.
قلت: هذا هو المذهب المعمول عليه، والمستند روايات، (منها) رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (7) وقد ذكرناها قبل.