____________________
شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كفارة اليمين يطعم (عند خ ئل) عشرة مساكين، لكل مسكين مدين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة (1)، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي ذلك (الثلاثة ئل) شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام (2).
ومثله في رواية القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وذهب المتأخر إلى أن الثوب الواحد يجزي، ولو سراويلا غسيلا، وهو في رواية ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك؟ قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة، فقلت:
كسوتهم؟ فقال: ثوب واحد (4).
ومثله (5) رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام.
ووجه الأشبهية فيه، أن الأصل حفظ مال المسلم.
وحمل الشيخ هذه على من لم يقدر على الثوبين، توفيقا بين الروايات، وهو قريب، والله تعالى أعلم.
ومثله في رواية القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وذهب المتأخر إلى أن الثوب الواحد يجزي، ولو سراويلا غسيلا، وهو في رواية ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك؟ قلت: وما أوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة، فقلت:
كسوتهم؟ فقال: ثوب واحد (4).
ومثله (5) رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام.
ووجه الأشبهية فيه، أن الأصل حفظ مال المسلم.
وحمل الشيخ هذه على من لم يقدر على الثوبين، توفيقا بين الروايات، وهو قريب، والله تعالى أعلم.