ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة.
وإن (لوخ) قرن بينهما بطل فيهما.
وقيل: يتخير أيتهما شاء.
وفي رواية جميل (1) لو تزوج خمسا في عقد (واحد خ) يتخير أربعا ويخلي باقيهن، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح
____________________
الأخرى (2).
وهي مقطوعة، كما ذكره، لكن هي مؤيدة بما رواه ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه - في سند صحيح، عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج أختين في عقد واحد (عقدة واحدة ئل) قال:
يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقد واحد (عقدة واحدة ئل): يخلي سبيل أيتهن شاء (3).
فالأظهر العمل بها (والجواب) عن حجتهم، أن حاصل أدلتهم أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في المعاملات وهو غير مسلم، وبيانه في علم الأصول، وبتقدير التسليم لا نسلم أن العقد على الأختين منهي، بل إمساكهما زوجتين أو الدخول بهما منهي.
" قال دام ظله ": ولو قرن بينهما بطل فيهما، وقيل: يتخير أيتهما شاء، وفي رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد واحد أمسك أربعا ويخلي باقيهن.
وهي مقطوعة، كما ذكره، لكن هي مؤيدة بما رواه ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه - في سند صحيح، عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج أختين في عقد واحد (عقدة واحدة ئل) قال:
يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقد واحد (عقدة واحدة ئل): يخلي سبيل أيتهن شاء (3).
فالأظهر العمل بها (والجواب) عن حجتهم، أن حاصل أدلتهم أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في المعاملات وهو غير مسلم، وبيانه في علم الأصول، وبتقدير التسليم لا نسلم أن العقد على الأختين منهي، بل إمساكهما زوجتين أو الدخول بهما منهي.
" قال دام ظله ": ولو قرن بينهما بطل فيهما، وقيل: يتخير أيتهما شاء، وفي رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد واحد أمسك أربعا ويخلي باقيهن.