وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من
____________________
وهو اختيار ابن بابويه في المقنع، وقال المفيد في المقنعة: لا يجوز على حال، وعليه المتأخر، مستدلا بعموم الآيات، وهو أشبه.
" قال دام ظله ": ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ النكاح في الحال، إن كان قبل الدخول، ووقف على (انقضاء خ) العدة إن كان بعده، وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول: ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط، إلى الانفساخ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة، ويدل عليه قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1).
وما رواه - في التهذيب في سند صحيح - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية، فتسلم هل يحل له أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك، فإن الزوج أسلم بعد ذلك، أيكونان على النكاح؟ قال: لا، يتزوج بتزويج (بتزويج خ يب) جديد (2).
والقول باعتبار شرائط الذمة للشيخ في النهاية والاستبصار.
والمستند رواية عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة، إذا أسلم أحد الزوجين، فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار، الحديث (3) والأول أثبت.
" قال دام ظله ": ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ النكاح في الحال، إن كان قبل الدخول، ووقف على (انقضاء خ) العدة إن كان بعده، وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول: ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط، إلى الانفساخ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة، ويدل عليه قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1).
وما رواه - في التهذيب في سند صحيح - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية، فتسلم هل يحل له أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك، فإن الزوج أسلم بعد ذلك، أيكونان على النكاح؟ قال: لا، يتزوج بتزويج (بتزويج خ يب) جديد (2).
والقول باعتبار شرائط الذمة للشيخ في النهاية والاستبصار.
والمستند رواية عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة، إذا أسلم أحد الزوجين، فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار، الحديث (3) والأول أثبت.