____________________
ينافي مقتضى النكاح. أو هي مخالفة للمشهور من ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها. فإذا لا مجال للاعتماد عليها. فلم يبق إلا عموم المرسل، ويمكن تقييده بصورة الافضاء، لظهور الاجماع على عدم التحريم بدونه. لكن يشكل ذلك: بأن الفتوى هي أن التحريم يستند إلى الافضاء، والمرسل ظاهر في أنه يستند إلى الدخول، فتكون الفتوى أجنبية عن المرسل، لا مقيدة له، لأن الافضاء من مقارنات الدخول، لا من حالاته. فحمل المرسل على مضمون الفتوى تصرف فيه بنحو آخر غير التقييد بعيدا جدا. ولعله إلى ذلك أشار في الجواهر بقوله: " إنه لا يورث الفقيه ظنا ". وبالجملة:
الاستدلال على فتوى المشهور بالمرسل بعيد عن السليقة العرفية. فلاحظ.
(1) كما في الشرائع، وعن السرائر، والجامع، وغيرها. وفي كشف اللثام: أنه الأقوى لصحيحة حمران ورواية بريد المتقدمتين، المصرحتين بذلك.
(2) لأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح، إذ ثمرته حل الاستمتاع.
ولما تقدم من مرسل يعقوب بن يزيد، الصريح في انتفاء الزوجية بمجرد الدخول، فضلا عن الافضاء، أو بعد حمله على الافضاء. ولكن المرسل قد عرفت إشكاله، فلا معدل عن العمل بغيره.
(3) فقد نسب ذلك إلى الشيخين في المقنعة والنهاية وإلى ابن إدريس.
ويشهد له المرسل المتقدم. لكن في صلاحيته لذلك تأمل، لعدم ثبوت الفتوى المذكورة، فضلا عن صلاحيتها لجبر المرسل.
(4) عملا بالنصوص المتقدمة من دون معارض ظاهر. مضافا إلى
الاستدلال على فتوى المشهور بالمرسل بعيد عن السليقة العرفية. فلاحظ.
(1) كما في الشرائع، وعن السرائر، والجامع، وغيرها. وفي كشف اللثام: أنه الأقوى لصحيحة حمران ورواية بريد المتقدمتين، المصرحتين بذلك.
(2) لأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح، إذ ثمرته حل الاستمتاع.
ولما تقدم من مرسل يعقوب بن يزيد، الصريح في انتفاء الزوجية بمجرد الدخول، فضلا عن الافضاء، أو بعد حمله على الافضاء. ولكن المرسل قد عرفت إشكاله، فلا معدل عن العمل بغيره.
(3) فقد نسب ذلك إلى الشيخين في المقنعة والنهاية وإلى ابن إدريس.
ويشهد له المرسل المتقدم. لكن في صلاحيته لذلك تأمل، لعدم ثبوت الفتوى المذكورة، فضلا عن صلاحيتها لجبر المرسل.
(4) عملا بالنصوص المتقدمة من دون معارض ظاهر. مضافا إلى