____________________
ومن ذلك يظهر أن الأحكام الأربعة المشهورة الثابتة للزنا في الجملة - وهي نفي العدة، ونفي المهر، ونفي النسب، وثبوت الحد - لا بد من ملاحظة أدلتها ليتضح أنها ثابتة له مطلقا أو مقيدا.
والظاهر من أدلة الحد اختصاصه بالمعصية، لأنه المجازاة عليها لقطع دابر الفساد، فلا يشمل صورة ارتفاع التكليف. مضافا إلى ما ورد من أنه لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (1) ونحوه غيره مما ورد في الصبي، والمستكره (2) وغيرهما. ولعل أدلة نفي النسب عن الزاني أيضا مختصة بذلك، لأن العمدة فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " (3).
وعموم العاهر لمطلق الزاني غير ظاهر. ولا يبعد أيضا ذلك في مثل:
" لا مهر لبغي "، فإن البغاء غير ظاهر العموم لمطلق الزنا. وأما نفي العدة فهو محل كلام وخلاف، وقد أفتى بعض بوجوب العدة على الزانية وعدم جواز تزويجها قبل انتهاء العدة. وبالجملة لا بد من ملاحظة أدلة الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر.
نعم لا ينبغي التأمل في أن نشر الحرمة بالزنا لا قصور في إطلاق أدلته، فيجب الأخذ بها في فرض المسألة.
ثم إن الذي يظهر من تعريف الشبهة المنسوب إلى الأكثر الاكتفاء بمطلق الظن وإن لم يكن حجة، بل هو ظاهر المحكي من كلام جماعة من الفقهاء، كالشيخ في النهاية، والمحقق في الشرائع، والنافع، والعلامة في
والظاهر من أدلة الحد اختصاصه بالمعصية، لأنه المجازاة عليها لقطع دابر الفساد، فلا يشمل صورة ارتفاع التكليف. مضافا إلى ما ورد من أنه لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (1) ونحوه غيره مما ورد في الصبي، والمستكره (2) وغيرهما. ولعل أدلة نفي النسب عن الزاني أيضا مختصة بذلك، لأن العمدة فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " (3).
وعموم العاهر لمطلق الزاني غير ظاهر. ولا يبعد أيضا ذلك في مثل:
" لا مهر لبغي "، فإن البغاء غير ظاهر العموم لمطلق الزنا. وأما نفي العدة فهو محل كلام وخلاف، وقد أفتى بعض بوجوب العدة على الزانية وعدم جواز تزويجها قبل انتهاء العدة. وبالجملة لا بد من ملاحظة أدلة الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر.
نعم لا ينبغي التأمل في أن نشر الحرمة بالزنا لا قصور في إطلاق أدلته، فيجب الأخذ بها في فرض المسألة.
ثم إن الذي يظهر من تعريف الشبهة المنسوب إلى الأكثر الاكتفاء بمطلق الظن وإن لم يكن حجة، بل هو ظاهر المحكي من كلام جماعة من الفقهاء، كالشيخ في النهاية، والمحقق في الشرائع، والنافع، والعلامة في