____________________
أبي عبد الله (ع): " إنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال (ع): نعم، وأمها وبنتها " (* 1). وصحيحته الأخرى قال: " كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال (ع):
نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال " (* 2). وفي بعض النسخ رواية المتن الأول عن هاشم بن المثنى والظاهر منهما واحد. وموثق حنان بن سدير قال:
" كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال (ع): نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال " (* 3).
وصحيح صفوان قال: " سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أتحل له ذلك؟ قال (ع): لا يحرم الحرام الحلال. ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال (ع): لا يحرم الحرام الحلال " (* 4). والمرسل عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (ع):
رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج يا بنتها؟ قال (ع): ما حرم حرام حلالا قط " (* 5). وهذه النصوص - كما ترى - مشتملة على الصحيح وغيره، كالطائفة السابقة.
وفي الجواهر: " إن الجميع - كما ترى - قاصر عن معارضة ما عرفت (يعني: الطائفة الأولى) سندا، وعددا، وعاملا، ودلالة، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع، أو به ولكن بعد التزويج، أو التقية، وهو أحسن المحامل ".
ولا يخفى أن كلا من الطائفتين مشتمل على الصحيح وغيره. وتفاوت
قال (ع): نعم، وأمها وبنتها " (* 1). وصحيحته الأخرى قال: " كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال (ع):
نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال " (* 2). وفي بعض النسخ رواية المتن الأول عن هاشم بن المثنى والظاهر منهما واحد. وموثق حنان بن سدير قال:
" كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟ قال (ع): نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال " (* 3).
وصحيح صفوان قال: " سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أتحل له ذلك؟ قال (ع): لا يحرم الحرام الحلال. ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال (ع): لا يحرم الحرام الحلال " (* 4). والمرسل عن زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (ع):
رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج يا بنتها؟ قال (ع): ما حرم حرام حلالا قط " (* 5). وهذه النصوص - كما ترى - مشتملة على الصحيح وغيره، كالطائفة السابقة.
وفي الجواهر: " إن الجميع - كما ترى - قاصر عن معارضة ما عرفت (يعني: الطائفة الأولى) سندا، وعددا، وعاملا، ودلالة، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع، أو به ولكن بعد التزويج، أو التقية، وهو أحسن المحامل ".
ولا يخفى أن كلا من الطائفتين مشتمل على الصحيح وغيره. وتفاوت