____________________
عن أبي عبد الله (ع): " قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه " (* 1)، ومصحح عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين قالوا: " سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال (ع): ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس " (* 2)، ونحوها غيرها.
وفي الشرائع، وعن الحلي، والعلامة في أكثر كتبه، وغيرهم:
الجواز. لموثق علي بن يقطين عن العبد الصالح: " عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال (ع):
لا بأس " (* 3)، وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: " سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه " (* 4).
بناء على أن الجمع بينهما وبين ما سبق بحمله على الكراهة. أو لأجل أن الخبر ظاهر فيها، وفيه: أن الموثق نسبته إلى الصحيحين الأولين نسبة المطلق إلى المقيد، فيقيد بهما. مضافا إلى أن الموثق والصحيح الثالث من قبيل المتعارضين، والجمع بينهما بالتفصيل بين الشهوة وغيرها أقرب إلى الجمع العرفي من الحمل على الكراهة. وأما خبر الكاهلي فالأمر فيه أهون، لأنه إن كان ظاهرا في الحل جرى فيه ما جرى في الموثق، وإن كان قاصر الدلالة فلا يصلح للحجية على الجواز. مع أن مورده صورة كون النظر أو اللمس من غير المالك، وهو غير ما نحن فيه.
وفي الشرائع، وعن الحلي، والعلامة في أكثر كتبه، وغيرهم:
الجواز. لموثق علي بن يقطين عن العبد الصالح: " عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال (ع):
لا بأس " (* 3)، وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: " سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه " (* 4).
بناء على أن الجمع بينهما وبين ما سبق بحمله على الكراهة. أو لأجل أن الخبر ظاهر فيها، وفيه: أن الموثق نسبته إلى الصحيحين الأولين نسبة المطلق إلى المقيد، فيقيد بهما. مضافا إلى أن الموثق والصحيح الثالث من قبيل المتعارضين، والجمع بينهما بالتفصيل بين الشهوة وغيرها أقرب إلى الجمع العرفي من الحمل على الكراهة. وأما خبر الكاهلي فالأمر فيه أهون، لأنه إن كان ظاهرا في الحل جرى فيه ما جرى في الموثق، وإن كان قاصر الدلالة فلا يصلح للحجية على الجواز. مع أن مورده صورة كون النظر أو اللمس من غير المالك، وهو غير ما نحن فيه.