مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ١٨٠
أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (1)
____________________
أبنائكم) لغير الزوجات (* 1). نعم في خبر موسى بن بكر عن زرارة قال:
" قال أبو جعفر (ع) في حديث: إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه " (* 2).
(1) كما هو المشهور. وحكي عن الصدوق، والشيخ، والقاضي، وابني حمزة وزهرة، وغيرهم. ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل قال:
" سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟
قال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت:
إذا نظر إلى جسدها، قال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " (* 3)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون عنده جارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال (ع): إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب " (* 4) وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، قال (ع): لا تحل لابنه إذا رأى فرجها " (* 5) وفي صحيح محمد بن مسلم

(* 1) سيأتي في شرح المسألة الإحدى والأربعين تقريب دلالة الآية على عموم الحرمة للزوجة وملك اليمين. منه قدس سره.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 5.
(* 3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 6.
(* 5) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست