____________________
في الوسائل، والحدائق، للروايتين المذكورتين المعتضدتين بعموم ما دل على لزوم العدة بالدخول (* 1)، وقولهم (ع): " العدة من الماء " (* 2).
وفي الجواهر لم يستبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب. والعمومات لا مجال للأخذ بها في بعض الموارد إجماعا. والاشكال عليه ظاهر، إذ الأول: لا قرينة عليه والثاني: لا يمنع من الأخذ بالعموم في غير مورد الاجماع. وكان الأولى الاشكال على العمومات بأنها واردة في العدة لغير صاحب الماء، وقد تقدم أنه يجوز التزويج في عدة نفسه. وأما الخبران:
فمخالفان للمشهور، فلا مجال للعمل بهما. على أن الثاني منهما مرسل.
فتأمل. وأما إطلاق ما دل على جواز تزويج الزانية فلا نظر فيه إلى المقام.
ولو فرض فهو مقيد بما ذكر.
(1) بلا إشكال ظاهر فيه، ولا خلاف، لعدم الدليل على لزوم العدة فيها. والنصوص المتقدمة لا تشملها، بل ظاهرها عدمها.
(2) فقد ورد في جملة من النصوص تفسير الآية الشريفة بها، ففي صحيح زرارة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل:
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (* 3)، قال (ع): هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون
وفي الجواهر لم يستبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب. والعمومات لا مجال للأخذ بها في بعض الموارد إجماعا. والاشكال عليه ظاهر، إذ الأول: لا قرينة عليه والثاني: لا يمنع من الأخذ بالعموم في غير مورد الاجماع. وكان الأولى الاشكال على العمومات بأنها واردة في العدة لغير صاحب الماء، وقد تقدم أنه يجوز التزويج في عدة نفسه. وأما الخبران:
فمخالفان للمشهور، فلا مجال للعمل بهما. على أن الثاني منهما مرسل.
فتأمل. وأما إطلاق ما دل على جواز تزويج الزانية فلا نظر فيه إلى المقام.
ولو فرض فهو مقيد بما ذكر.
(1) بلا إشكال ظاهر فيه، ولا خلاف، لعدم الدليل على لزوم العدة فيها. والنصوص المتقدمة لا تشملها، بل ظاهرها عدمها.
(2) فقد ورد في جملة من النصوص تفسير الآية الشريفة بها، ففي صحيح زرارة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل:
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (* 3)، قال (ع): هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون