وذهبت طائفة إلى أنها تسقط فلا تقبل أبدا، ذهب إليه في التابعين شريح، والحسن البصري، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (١).
والكلام مع أبي حنيفة في فصلين:
عندنا وعند الشافعي ترد شهادته بمجرد القذف، وعنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد، فإذا جلد ردت شهادته با لجلد لا با لقذف.
والثاني: عندنا تقبل شهادته إذا تاب، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٢).
والدليل على أن رد الشهادة يتعلق بمجرد القذف ولا يعتبر الجلد، قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (3) فذكر القذف وعلق وجوب الجلد برد الشهادة، فثبت أنهما يتعلقان به.
والذي يدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا، قوله تعالى في سياق الآية:
(وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله