الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩
الحكم با لأقل من أربع على حال. وبه قال عطاء (1).
وقال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة (2).
وقال مالك والثوري: تثبت بعدد، وهو اثنتان منهن (3).
وقال الحسن البصري وأحمد: يثبت الرضاع بالرضعة وحدها. وبه قال ابن عباس (4). وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات با مرأة واحدة، القابلة أو غيرها، ولا تثبت بها ولادة المطلقات (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وقد روى أصحابنا (أن شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة) وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن علي عليه السلام (7).

(١) الأم ٦: ٢٤٩ و ٧: ٤٨، مختصر المزني: ٣٠٣ و ٣٠٤، وحلية العلماء ٨: ٢٧٩، والوجيز ٢: ٢٥٢، ومغني المحتاج ٤: ٤٤٢، والسراج الوهاج: ٦٠٧، والجموع ٢٠: ٢٥٦، والميزان الكبرى ٢: ١٩٨، وفتح المعين: ١٤٨، والبحر الزخار ٦: ٢١، والمحلى ٩: ٣٩٩، وعمدة القاري ١٣: ٢٠٢ و ٢٢٢، والشرح الكبير ١٢: ٩٩، والحاوي الكبير ١٧: ٢١.
(٢) المحلى ٩: ٣٩٩، وحلية العلماء ٨: ٢٧٩، والشرح الكبير ١٢: ٩٩، والبحر الزخار ٦: ٢١، والحاوي الكبير ١٧: ٢١.
(٣) المدونة الكبرى ٥: ١٥٧ و ١٥٨، والمحلى ٩: ٣٩٩، وحلية العلماء ٨: ٢٧٩، وعمدة القاري ١٣: ٢٠٢ و ٢٢٢، والشرح الكبير ١٢: ٩٩، والبحر الزخار ٦: ٢١، والحاوي الكبير ١٧: ٢١.
(٤) حلية العلماء ٨: ٢٧٩، وعمدة القاري ١٣: ٢٠٢.
(٥) المبسوط ١٦: ١٤٣، واللباب ٣: ١٨٣، وحلية العلماء ٨: ٢٧٩، والشرح الكبير ١٢: ٩٩، والحاوي الكبير ١٧: ٢١.
(٦) الكافي ٧: ٣٩٢ حديث ١٢، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٣١ حديث ٩٥ و ٩٦، والتهذيب ٦: ٢٦٧ و ٢٦٨ حديث ٧١٧ و ٧٢٠، والاستبصار ٣: ٢٨ و ٢٩ حديث ٨٨ و ٨٩ و ٩٢.
(٧) الكافي ٧: ٣٩٠ - ٣٩١ حديث ٢ و)، والتهذيب ٦: ٢٦٩ - ٢٧٠ حديث ٧٢٨ و ٧٣٠، والاستبصار ٣: ٢٩ حديث ٩٥، والمحلى ٩: ٣٩٩، والحاوي الكبير 17: 21.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست