الحكم با لأقل من أربع على حال. وبه قال عطاء (1).
وقال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة (2).
وقال مالك والثوري: تثبت بعدد، وهو اثنتان منهن (3).
وقال الحسن البصري وأحمد: يثبت الرضاع بالرضعة وحدها. وبه قال ابن عباس (4). وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات با مرأة واحدة، القابلة أو غيرها، ولا تثبت بها ولادة المطلقات (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وقد روى أصحابنا (أن شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة) وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن علي عليه السلام (7).