غفور رحيم) (1).
ووجه الدلالة أن الخطاب إذا اشتمل على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو، ثم تعقبها استثناء، رجع الاستثناء على جميعها إذا كانت كل واحدة منها مما لو انفردت رجع الاستثناء إليها، كقوله: امرأتي طالق، وأمتي حرة وعبدي حر إن شاء الله، رجع الاستثناء إلى كل المذكور وكذلك في الآية.
فإن قالوا: الاستثناء يرجع إلى أقرب المذكورين.
فقد دللنا على فساد ذل: في كتاب أصور الفقه (2).
والثاني: أن في الآية ما يدل على أنه لا يرجع إلى أقرب المذكورين، فإن أقربه الفسق - والفسق يزول بمجرد التوبة - وقبول الشهادة لا يثبت بمجرد التوبة، بل تقبل بالتوبة وإصلاح العمل.
قيل: ستة أشهر (3).
وقيل: سنة (4).
فلما شرط في التوبة إصلاح العمل، ثبت أنه رجع إلى الشهادة لا إلى الفسق.
والثالث: ما رواه الزهري (5)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، أن