مسألة 11: القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته، وزال فسقه بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد. وبه قال عمر بن الخطاب.
وروي عنه (أنه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له:
تب تقبل شهادتك) (1).
وعن ابن عباس أنه قال: (إذا تاب القاذف قبلت شهادته) (2). ولا مخالف هما، وبه قال في التابعين عطاء وطاووس والشعبي (3).
قال الشعبي: يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته (4). وبه قال في الفقهاء الزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وعثمان البتي، وأحمد، وإسحاق (5).