عنده بذلك حكم بها له، وحلت له في الباطن، فإن كان لها زوج بانت منه بذلك، وحرمت عليه، وحلت للمحكوم له بها.
وأما رفع العقد، فالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، أقامت به شاهدين، فحكم بذلك، بانت منه ظاهرا وباطنا، وأحلت لكل أحد، وحل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها وإن كان يعلمان أنهما شهدا بالزور.
وأما الفسخ فكالإقالة.
وقالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته، فشهد بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا وباطنا، وصار محرما لها، ويتوارثان (1).
وحكى الشافعي في الأقضية - في القديم - فقال: لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، فادعت ذلك عليه عند الحاكم، فأنكر، فقضى له بها بيمين أو بغير يمين، كانت زوجته، وعليها أن تهرب منه ولا تمكنه من نفسها (2).
فإن كان هذا على ما حكاه عنهم فهو نقض، لأنه لم ينعقد حكمه في الباطن.
ووافقنا في الأموال إن كان القضاء له بملك غيره، فإن حكمه لا يبيح له في الباطن.
دليلنا: قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (3) وأراد بالمحصنات زوجات الغير، فحرمهن