الأرض من حين انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم القيامة وبالله تعالى التوفيق * 1803 مسألة ومن حد في زنا. أو قذف أو خمر أو سرقة ثم تاب وصلحت حاله فشهادته جائزة في كل شئ وفى مثل ما حد فيه لما ذكرنا من أنه لا يخلو هذا من أن يكون عدلا فلا يجوز رد شهادته لغيره وفى كل شئ الا حيث جاء النص ولا نعلمه الا في البدوي على صاحب القرية فقط أو لا يكون عدلا فلا يقبل في شئ وما عدا هذا فباطل وتحكم بالظن الكاذب بلا قرآن ولا سنة ولا معقول، وقالت طائفة في المحدود في القذف خاصة: لا تقبل شهادته أبدا وان تاب في شئ أصلا، وقال آخرون: لا تقبل شهادة من حد في خمر أو غير ذلك أصلا * فهذا القول قد جاء عن عمر في تلك الرسالة المكذوبة المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا حدا أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة وهو قول الحسن بن حي وقد قلنا: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نص في رد شهادة من ذكرنا فاما القول الثاني في تخصيص من حد في القدف فإننا روينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس شهادة القاذف لا تجوز وان تاب * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو الوليد هو الطيالسي نا قيس عن سالم هو الأفطس. عن قيس بن عاصم كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال له: أشهد غيري فان المسلمين قد فسقوني * وصح عن الشعبي في أحد قوليه. والنخعي.
وابن المسيب في أحد قوليه. والحسن البصري ومجاهد في أحد قوليه. ومسروق في أحد قوليه. وعكرمة في أحد قوليه ان القاذف لا تقبل شهادته أبدا وان تاب * وعن شريح المحدود في القذف لا تقبل له شهادة أبدا وهو قول أبي حنيفة. وأصحابه. وسفيان وقال آخرون: ان تاب المحدود في القذف قبلت شهادته روينا ذلك عن عمر بن الخطاب من طريق أبى عبيد نا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن سالم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب استتابهم يعنى أبا بكرة والذين شهدوا معه فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب وكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة. وشبل بن معبد. ونافعا أبا عبد الله على قذفه المغيرة بن شعبة، وقال لهم: من تاب منكم قبلت شهادته * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا فجلدهم عمر وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم * ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القاذف إذا تاب فشهادته عند الله عز وجل في كتابه تقبل، وصح