وقال قوم: إنها لا تقبل بحال، لا في الجراح ولا في غيرها، تفرقوا أو لم يتفرقوا. ذهب إليه ابن عباس، وشريح، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي (. وفي الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وعليه إجماع الصحابة.
روى ابن أبي مليكة (4)، عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح (5).
فخالفه ابن الزبير، فصار الناس إلى قول ابن الزبير (6).